إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالثقة حافظ فقيه حجة
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←اخبرني
أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرثقة
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3776
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2020 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3776 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي1800 · صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4886 · بلا حكم
موطأ مالك1801 · صحيح
سنن الدارمي1321 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2020 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3776 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1800 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرِبَ (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 4886 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1801 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرِبَ (المشترك ٩١٪)
- سنن الدارمي 1321 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرِبَ (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 8306 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 8590 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 13665 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَأْكُلُ، بِشِمَالِهِ (المشترك ١٨٪)
- مسند أحمد 24479 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَكَلَ، شَرِبَ، الشَّيْطَانَ، بِشِمَالِهِ (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.