كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في…

سنن أبي داود · 3694 المرجع: مسلم 1993 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : أَنْهَاكُمْ عَنْ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ ، وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالُوا : فِيمَ نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا.

النص من سنن أبي داود — حديث 3694

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1993 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3694 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5637 · صحيح سنن ابن ماجه3408 · صحيح مسند أحمد7752 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1993 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 3694 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ (المشترك ١٤٪)
  • سنن النسائي 5637 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ، الْمُزَفَّتِ (المشترك ٢٩٪)
  • سنن ابن ماجه 3408 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…» (المشترك ٠٪)
  • مسند أحمد 7752 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ، الْمُزَفَّتِ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث