نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا ، قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أُمِّهِ ،قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1987 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1877 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَخْلِطَ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 11464 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَخْلِطَ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 26505 — عن أم سلمة زوج النبي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْبُسْرَ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.