من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي…
النص
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ ، وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : عُمَرُ وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ : عَمْرٌو ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدُعِيُّ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1977 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2791 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُضَحِّيَ، شَعَرِهِ، شَيْئًا (المشترك ٢٠٪)
- سنن النسائي 4364 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 3149 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 26474 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمْ؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن الدارمي 1243 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.