كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي…

سنن أبي داود · 2791 المرجع: مسلم 1977 (ج)
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ ، وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : عُمَرُ وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ : عَمْرٌو ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدُعِيُّ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2791

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1977 (ج) · صحيح
سنن أبي داود2791 · حسن صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4364 · صحيح سنن ابن ماجه3149 · صحيح مسند أحمد26474 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1243 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1977 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 2791 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُضَحِّيَ، شَعَرِهِ، شَيْئًا (المشترك ٢٠٪)
  • سنن النسائي 4364 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٦٠٪)
  • سنن ابن ماجه 3149 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٦٠٪)
  • مسند أحمد 26474 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمْ؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
  • سنن الدارمي 1243 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٥٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث