إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
محمد بن يحيى بن أبي عمرثقة
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوفثقة
←سمع
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
←عن
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد اللهصحابية
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1977 (ج)
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1977 (ج) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود2791 · حسن صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4364 · صحيح
سنن ابن ماجه3149 · صحيح
مسند أحمد26474 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1243 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1977 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2791 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُضَحِّيَ، شَعَرِهِ، شَيْئًا (المشترك ٢٠٪)
- سنن النسائي 4364 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 3149 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 26474 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمْ؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن الدارمي 1243 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ…» (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.