لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام…
النص
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا ،عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1970 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1509 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 4936 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَحْمِ (المشترك ٨٦٪)
- سنن النسائي 4424 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدٌ، فَوْقَ، ثَلَاثَةِ، أَيَّامٍ (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 587 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدٌ، فَوْقَ، ثَلَاثَةِ، أَيَّامٍ (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 1186 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدٌ، فَوْقَ، ثَلَاثَةِ، أَيَّامٍ (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.