كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وحدثنيه أبو…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
أحمد بن عمرو بن عبد اللهثقة
←اخبرنا
عبد الله بن وهب بن مسلمتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرني
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
إسماعيل بن أبي حكيمثقة
←عن
عبيدة بن سفيان بن الحارث بن الحضرميثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ، وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1933 (أ)
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1933 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي1479 · حسن
سنن النسائي4324 · صحيح
سنن ابن ماجه3233 · صحيح
مسند أحمد7224 · بلا حكم
موطأ مالك1111 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1933 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1479 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ والمشترك ألفاظ: نَابٍ، السِّبَاعِ (المشترك ٢٩٪)
- سنن النسائي 4324 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن ابن ماجه 3233 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ…» (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 7224 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ…» (المشترك ٥٧٪)
- موطأ مالك 1111 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ…» (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.