لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها…
النص
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1767 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3030 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدَعَ (المشترك ٨٦٪)
- جامع الترمذي 1606 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدَعَ، مُسْلِمًا (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 14716 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْيَهُودَ، جَزِيرَةِ، الْعَرَبِ (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.