كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا…

سنن أبي داود · 2697 المرجع: مسلم 1755
درجة الحديث في الكتاب: حسن (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا ، فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قِشْعٌ مَنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2697

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1755 · صحيح
سنن أبي داود2697 · حسن · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2846 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1755)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 2697 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَوَاللَّهِ؛ ويوافقه في: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ،…» (المشترك ٥٦٪)
  • سنن ابن ماجه 2846 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ، يَا…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: لِلَّهِ، أَبُوكَ، فَبَعَثَ، الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا (المشترك ٢٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث