لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل…
النص
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَت ِالنَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَاءِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، فَأْتِنِي بِهَا . فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ ،فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1696 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4440 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أْتِنِي، فَفَعَلَ، لِلَّهِ، تَعَالَى؛ ويوافقه في: «فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا،…» (المشترك ٥٦٪)
- جامع الترمذي 1435 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ…» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى؛ ويوافقه في: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ…» (المشترك ٣٥٪)
- سنن النسائي 1957 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ…» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى؛ ويوافقه في: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ…» (المشترك ٣٥٪)
- سنن ابن ماجه 2555 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ…» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: فَأَمَرَ، فَشُكَّتْ، ثِيَابُهَا، رُجِمَتْ (المشترك ٩٪)
- مسند أحمد 19954 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ…» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى؛ ويوافقه في: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ…» (المشترك ٣٥٪)
- سنن الدارمي 1602 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ…» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى؛ ويوافقه في: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ…» (المشترك ٣٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.