برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَهَذَا لَفْظُهُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ : قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ ، حَتَّى أَتَىعَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ ، قَالَ : فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ ، قَالَ : ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ ، قَالَ : ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ ، قَالَ : هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللَّهُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1694 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4431 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ…» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِالْعَظْمِ، أَتَى، عُرْضَ، يَعْنِي…؛ ويوافقه في: «فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، قَالَ» (المشترك ٢٨٪)
- مسند أحمد 11589 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يَعْنِي، الْحِجَارَةَ؛ ويوافقه في: «فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ يَعْنِي الْحِجَارَةَ حَتَّى…» (المشترك ٢٢٪)
- سنن الدارمي 1596 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ…» و٧ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَاأَوْثَقْنَاهُ؛ ويوافقه في: «فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ،…» (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.