كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها…

صحيح مسلم · 1682 (أ) المرجع: مسلم 1682 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى ، فَقَتَلَتْهَا ، قَالَ : وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ ، قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ : أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ، قَالَ : وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.

النص من صحيح مسلم — حديث 1682 (أ)

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1682 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود4568 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4822 · صحيح سنن ابن ماجه2633 · صحيح مسند أحمد18138 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1682 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 4568 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى،…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَجَعَلَ، الدِّيَةَ؛ ويوافقه في: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ، قَالَ، وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ…» (المشترك ٩٪)
  • سنن النسائي 4822 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى،…»، ولا ذكر فيه لـ: اللَّهُعَلَيْهِ، وَجَعَلَ؛ ويوافقه في: «فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ» (المشترك ٦٧٪)
  • سنن ابن ماجه 2633 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى،…» و٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الدِّيَةَ (المشترك ٩٪)
  • مسند أحمد 18138 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى،…»، ولا ذكر فيه لـ: رَجُلٌ، أَنَغْرَمُ، وَجَعَلَ؛ ويوافقه في: «أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا…» (المشترك ٤٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث