إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك…
النص
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : أَتَعْفُو ؟ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ . قَالَ : فَتَرَكَهُ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ، قَدْ عَفَا عَنْهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1680 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4726 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ، يَا…» و١٠ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: قَتَلْتُهُ، كُنْتُ، مِثْلُهُ، فَرَجَعَ، أَمَا (المشترك ١١٪)
- سنن الدارمي 1633 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ، يَا…» و٩ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَاحِبِكَ، أَنَّكَ، يَبُوءَ، بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ (المشترك ٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.