كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

اذهب إن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز…

سنن النسائي · 4726 المرجع: مسلم 1680 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا , فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اعْفُ عَنْهُ ، فَأَبَى وَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ , إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : اعْفُ عَنْهُ ، فَأَبَى ، ثُمَّ قَامَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ ، قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : اعْفُ عَنْهُ ، فَأَبَى ، قَالَ : اذْهَبْ , إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ ، فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ ، فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَرَجَعَ ، فَقَالَ : إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَعْفُ , فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَةٌ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا.

النص من سنن النسائي — حديث 4726

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1680 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4726 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1633 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1680 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 4726 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ، يَا…» و١٠ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: قَتَلْتُهُ، كُنْتُ، مِثْلُهُ، فَرَجَعَ، أَمَا (المشترك ١١٪)
  • سنن الدارمي 1633 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ، يَا…» و٩ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَاحِبِكَ، أَنَّكَ، يَبُوءَ، بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ (المشترك ٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث