أي واد هذا…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ ، فَقَالَ : أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ ، قَالُوا : وَادِي الْأَزْرَقِ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي ، قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ ، فَقَالَ : أَيُّ ثَنِيَّةٍهَذِهِ ؟ ، قَالُوا : ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لَفْتٍ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 166 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2891 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ هُشَيْمٌ،…»، ولا ذكر فيه لـ: هَابِطًا، اللَّهِبِالتَّلْبِيَةِ، جَعْدَةٍ، يُلَبِّي؛ ويوافقه في: «ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى، فَقَالَ،…» (المشترك ٦٨٪)
- مسند أحمد 1854 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّهِبِالتَّلْبِيَةِ (المشترك ٨٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.