أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا , ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . قَالَ : وَفِي الْبَاب , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ , وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ الْقُرْعَةِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ , وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ , فَلَمْ يَرَوْا الْقُرْعَةَ , وَقَالُوا : يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ , وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ , وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْجَرْمِيُّ وَهُوَ غَيْرُ أَبِي قِلَابَةَ , وَيُقَالُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , وَأَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1668 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3961 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ…»؛ ويوافقه في: «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (المشترك ٤١٪)
- جامع الترمذي 1364 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلًا، مَمْلُوكِينَ، يَكُنْلَهُ، فَدَعَا (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 1958 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَدَعَا، أَثْلَاثًا؛ ويوافقه في: «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (المشترك ٥٣٪)
- سنن ابن ماجه 2345 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (المشترك ٣٥٪)
- مسند أحمد 19932 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ…»؛ ويوافقه في: «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 22891 — عن عمرو بن أخطب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ…»؛ ويوافقه في: «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.