أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم…
النص
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا ، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ ، فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1650 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 8734 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: غَيْرَهَا، لْيَأْتِهَا؛ ويوافقه في: «فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا» (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 2111 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ…» و٣ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا» (المشترك ٢٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.