كفارة النذر كفارة اليمين…
النص
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِثْلَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1645)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3323 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1528 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3832 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 17301 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3842 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3843 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3844 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19888 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19945 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.