أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
حارث بن مسكين بن محمد بن يوسفثقة مأمون
←عن
عبد الرحمن بن القاسم بن خالدثقة
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.
النص من سنن النسائي — حديث 3745
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1625 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3553 · صحيح
جامع الترمذي1350 · حسن صحيح
سنن النسائي3745 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد15136 · بلا حكم
موطأ مالك1538 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1625 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3553 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1350 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: عُمْرَى (المشترك ٧٪)
- سنن النسائي 3745 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 15136 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَيُّمَا، رَجُلٍ؛ ويوافقه في: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» (المشترك ٢٩٪)
- موطأ مالك 1538 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3743 — عن عبد الله بن الزبير الأسدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.