الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة حجة حافظ
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 14403
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1608 (ب) · صحيح
سنن أبي داود3513 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4701 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14403 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1608 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3513 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: تُقْسَمْ، يَحِلُّ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4701 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14403 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: تُقْسَمْ، يَحِلُّ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ…» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.