بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ إِسْحَاق : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ،حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1608 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3513 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: تُقْسَمْ، يَحِلُّ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4701 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14403 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: تُقْسَمْ، يَحِلُّ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ…» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.