فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 14292
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1608 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4700 · صحيح
سنن ابن ماجه2492 · صحيح
مسند أحمد14292 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1608 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4700 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَبْعَةٍ؛ ويوافقه في: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ…» (المشترك ٣٠٪)
- سنن ابن ماجه 2492 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَبْعَةٍ، يُؤْذِنَ؛ ويوافقه في: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ…» (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 14292 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: يُؤْذِنَ؛ ويوافقه في: «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ…» (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.