لا تباع حتى تفصل
النص
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، وَيُونُسُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ هَاشِمٌ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ ، وَقَالَ يُونُسُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ يُونُسُ : الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ قِلَادَةً يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ، فَفَصَّلْتُهَا ، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1591 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3352 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُبَاعُ، تُفَصَّلَ (المشترك ١١٪)
- جامع الترمذي 1255 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُبَاعُ، تُفَصَّلَ (المشترك ١١٪)
- سنن النسائي 4573 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُبَاعُ، تُفَصَّلَ (المشترك ١١٪)
- مسند أحمد 23962 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُبَاعُ، تُفَصَّلَ (المشترك ١١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.