الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمانالمجدد لأمر الدين على رأس المائتين
←اخبرنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
موسى بن أبي تميمثقة
←عن
سعيد بن يسارثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.
النص من مسند أحمد — حديث 8936
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1588 (د) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4567 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8936 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك1376 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1588 (د))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4567 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 8936 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (المشترك ٦٧٪)
- موطأ مالك 1376 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4568 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2261 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (المشترك ٦٧٪)
- موطأ مالك 1378 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ»؛ ويوافقه في: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.