الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
يعلى بن عبيد بن أبي ميةثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين
←حدثنا
فضيل بن غزوان بن جريرثقة
←عن
عبد الرحمن بن أبي نعمصدوق حسن الحديث
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2255
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1588 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4559 · صحيح
سنن ابن ماجه2255 · صحيح · المعروض
مسند أحمد7558 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1588 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4559 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ»؛ ويوافقه في: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» (المشترك ٦١٪)
- سنن ابن ماجه 2255 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: التَّمْرُ؛ ويوافقه في: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 7558 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: مِثْلًا، بِمِثْلٍ، زَادَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 22330 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: زَادَ، اسْتَزَادَ، فَقَدْ، أَرْبَى (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.