التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ، وحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1588 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4559 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ»؛ ويوافقه في: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» (المشترك ٦١٪)
- سنن ابن ماجه 2255 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: التَّمْرُ؛ ويوافقه في: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 7558 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: مِثْلًا، بِمِثْلٍ، زَادَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 22330 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: زَادَ، اسْتَزَادَ، فَقَدْ، أَرْبَى (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.