كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأكفئت في…

سنن الدارمي · 1389 المرجع: مسلم 1579 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ مِنْ دَوْسٍ ، فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا فُلَانُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَبِعْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا . فَأَمَرَ بِهَافَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ.

النص من سنن الدارمي — حديث 1389

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1579 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4664 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3373 · صحيح موطأ مالك1668 · صحيح
سنن الدارمي1389 · بلا حكم · المعروض

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1579 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 4664 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٣٩٪)
  • مسند أحمد 3373 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا»؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
  • موطأ مالك 1668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
  • سنن الدارمي 1389 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ،…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٢٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث