أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب…
النص
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ . وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ يَحْيَى : وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَالصَّيْدِ ، وَالزَّرْعِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1573 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 74 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، وَكَلْبِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 3200 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَكَلْبِ، الْغَنَمِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1298 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَالُ، الْغَنَمِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.