كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب…

صحيح مسلم · 1573 (ب) المرجع: مسلم 1573 (ب)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ . وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ يَحْيَى : وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَالصَّيْدِ ، وَالزَّرْعِ.

النص من صحيح مسلم — حديث 1573 (ب)

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1573 (ب) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود74 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3200 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1298 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1573 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 74 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، وَكَلْبِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٥٠٪)
  • سنن ابن ماجه 3200 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَكَلْبِ، الْغَنَمِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٥٠٪)
  • سنن الدارمي 1298 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَالُ، الْغَنَمِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٦٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث