ثمن الكلب والسنور…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَا : أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، وَلَا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ جَابِرٍ وَاضْطَرَبُوا عَلَى الْأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهِرِّ ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ ، عنْ الْأَعْمَشِ ، عنْ أَبِي حَازِمٍ ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1569)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3479 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زَجَرَ (المشترك ٧٥٪)
- جامع الترمذي 1279 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زَجَرَ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 15148 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.