شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
شعيب بن يوسفثقة
←عن
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
محمد بن يوسف بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
سائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامةصحابي صغير
←عن
رافع بن خديج بن رافع الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.
النص من سنن النسائي — حديث 4294
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1568 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3421 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4294 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد17270 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1891 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1568 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3421 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَهْرُ، وَكَسْبُ (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 4294 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 17270 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْبَغِيِّ، الْكَلْبِ، وَكَسْبُ، الْحَجَّامِ (المشترك ٥٧٪)
- سنن الدارمي 1891 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَهْرُ، وَكَسْبُ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 2094 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مَهْرُ، الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ، الْكَلْبِ (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 3344 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مَهْرُ، الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ، الْكَلْبِ (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 7976 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَهْرُ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 9372 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْكَلْبِ، وَكَسْبُ، الْحَجَّامِ (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 10490 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْبَغِيِّ، الْكَلْبِ، وَكَسْبُ، الْحَجَّامِ (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.