بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
إبراهيم بن الحسن بن الهيثمثقة
←عن
حجاج بن محمداختلطثقة ثبت
←قال
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←اخبرني
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←سمع
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ , فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ.
النص من سنن النسائي — حديث 4670
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1565 (ب) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4670 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1565 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4670 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.