نهى عن بيع الماء
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يونس بن محمد بن مسلمثقة ثبت
←حدثنا
حماد بن سلمة بن ديناراختلطثقة عابد ، تغير حفظه قليلا بآخره
←اخبرنا
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فِيمَا أَحْسِبُ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.
النص من مسند أحمد — حديث 14842
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1565 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4660 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14842 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1565 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4660 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 14842 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 3478 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1271 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4661 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4662 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4663 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2479 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 15444 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 17236 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 1882 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.