من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منه شيئا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيطمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←حدثنا
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟
النص من سنن الدارمي — حديث 1826
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1554 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3470 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4527 · صحيح
سنن ابن ماجه2219 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1826 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1554 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3470 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَرًا (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 4527 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2219 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِعْتَ؛ ويوافقه في: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن الدارمي 1826 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِعْتَ، يَحِلُّ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.