من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرةصدوق جهمي كبر فصار يتلقن
←حدثنا
يحيى بن حمزة بن واقدثقة رمي بالقدر
←حدثنا
ثور بن يزيد بن زيادثقة ثبت إلا أنه يرى القدر
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2219
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1554 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3470 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4527 · صحيح
سنن ابن ماجه2219 · صحيح · المعروض
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1826 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1554 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3470 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَرًا (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 4527 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2219 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِعْتَ؛ ويوافقه في: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن الدارمي 1826 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِعْتَ، يَحِلُّ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.