ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو…
النص
أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَائِطٍ لِي ، فَقَالَ : يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ ، أَمُسْلِمٌ غَرَسَ هَذَا ، أَمْ كَافِرٌ ؟ . قُلْتُ : مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، أَوْ دَابَّةٌ ، أَوْ طَيْرٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1552 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 27361 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا…»، ولا ذكر فيه لـ: أُكِلَ، سُرِقَ، أَكَلَ؛ ويوافقه في: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، إِلَّا…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1880 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أُكِلَ، سُرِقَ؛ ويوافقه في: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، إِلَّا…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.