نهى عن كراء الأرض…
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ , حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ , فَقَالَ : يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا , يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ . أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1547 (ح))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3904 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَأْجُرْهُ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ» (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 15823 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَأْجُرْهُ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نَهَى؛ ويوافقه في: «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ» (المشترك ١٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.