إذا ابتعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
زيد بن الحباب بن الريانصدوق حسن الحديث
←اخبرنا
حسين بن واقدتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←سمعت
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 14510
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1529 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14510 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1529)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 14510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ابْتَعْتَ، طَعَامًا (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4603 — عن حكيم بن حزام القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»؛ والمشترك ألفاظ: تَبِعْهُ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.