كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو…

مسند أحمد · 7523 المرجع: مسلم 1524 (ب)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا ، فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ : بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا ، أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ.

النص من مسند أحمد — حديث 7523

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1524 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 3444 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٦٤٪)
  • جامع الترمذي 1252 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٥٠٪)
  • سنن النسائي 4489 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاةً، وَرَدَّ، مَعَهَا (المشترك ٧٩٪)
  • سنن ابن ماجه 2239 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاةً، شَاءَ، أَمْسَكَهَا، وَرَدَّ (المشترك ٦٤٪)
  • مسند أحمد 7523 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ؛ ويوافقه في: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً» (المشترك ٢١٪)
  • سنن الدارمي 1823 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ، شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً» (المشترك ٥٧٪)
  • سنن أبي داود 3446 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٤٣٪)
  • سنن ابن ماجه 2240 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً»، ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٣٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث