من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
حماد بن أسامة بن زيدتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
هشام بن حسانمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة حافظ
←عن
محمد بن سيرينثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي الْحِنْطَةَ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2239
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1524 (ب) · صحيح
سنن أبي داود3444 · صحيح
جامع الترمذي1252 · حسن صحيح
سنن النسائي4489 · بلا حكم
سنن ابن ماجه2239 · صحيح · المعروض
مسند أحمد7523 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1823 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1524 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3444 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٦٤٪)
- جامع الترمذي 1252 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4489 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاةً، وَرَدَّ، مَعَهَا (المشترك ٧٩٪)
- سنن ابن ماجه 2239 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاةً، شَاءَ، أَمْسَكَهَا، وَرَدَّ (المشترك ٦٤٪)
- مسند أحمد 7523 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ؛ ويوافقه في: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً» (المشترك ٢١٪)
- سنن الدارمي 1823 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ، شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً» (المشترك ٥٧٪)
- سنن أبي داود 3446 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2240 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً»، ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ، أَمْسَكَهَا؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ…» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.