لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيي التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . حوحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى : يُرْزَقُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1522 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3442 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَعُوا، رِوَايَةِ، يَحْيَى (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4495 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَبِعْ، رِوَايَةِ، يَحْيَى (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2176 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَبِعْ، رِوَايَةِ، يَحْيَى (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 14291 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَبِعْ، رِوَايَةِ، يَحْيَى (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.