نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِذَا وَرَدَ السُّوقَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ، مِنْ أَصْحَابِنَا.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1519 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3437 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَلَقَّوْا؛ ويوافقه في: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى…» (المشترك ٦٣٪)
- جامع الترمذي 1221 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْجَلَبَ، تَلَقَّاهُ، السُّوقَ، بِالْخِيَارِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4501 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2178 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: سَيِّدُهُ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 10324 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: سَيِّدُهُ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن الدارمي 1836 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.