بيع الحصاة وعن بيع الغرر
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←حدثني
عبد الله بن ذكوانإمام ثقة ثبت
←عن
عبد الرحمن بن هرمزثقة ثبت عالم
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1513
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1513 · صحيح · المعروض
سنن أبي داود3376 · صحيح
جامع الترمذي1230 · حسن صحيح
سنن النسائي4518 · صحيح
سنن ابن ماجه2194 · صحيح
مسند أحمد9628 · بلا حكم
موطأ مالك1423 · صحيح
سنن الدارمي1833 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1513)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3376 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 1230 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 4518 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2194 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 9628 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- موطأ مالك 1423 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1833 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2195 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 2752 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 6307 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 6437 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.