لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : وَلَدٌ وَالِدَهُ . وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالُوا : وَلَدٌ وَالِدَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1510 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 5137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
- جامع الترمذي 1906 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن ابن ماجه 3659 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 7143 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.