المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
نضر بن أنس بن مالكثقة
←عن
بشير بن نهيكثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ.
النص من مسند أحمد — حديث 10051
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1502 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد10051 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1502)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 10051 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.