كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

فنزلت الملاعنة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء…

مسند أحمد · 4281 المرجع: مسلم 1495 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عَبْد الله بْنِ أَحْمَد : قَالَ أَبِي : وَقَالَ غَيْرُهُ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَاللَّهِ لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ ، وَلَئِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى غَيْظٍ ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ ، لَآتِيَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ ، وَإِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى غَيْظٍ ؟ وَجَعَلَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ الْمُلَاعَنَةُ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ . . . سورة النور آية 6 الْآيَةَ.

النص من مسند أحمد — حديث 4281

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1495 (أ) · صحيح سنن أبي داود2253 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4281 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1495 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 2253 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو» و٦ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا» (المشترك ١٥٪)
  • مسند أحمد 4281 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو» و٦ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: اللِّعَانِ، الْآيَاتُ؛ ويوافقه في: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ…» (المشترك ٢١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث