لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود…
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّا لَلَيْلَةُ جُمْعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ ، جَلَدْتُمُوهُ ؟ أَوْ قَتَلَ ، قَتَلْتُمُوهُ ؟ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ ، جَلَدْتُمُوهُ ؟ أَوْ قَتَلَ ، قَتَلْتُمُوهُ ؟ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ سورة النور آية 6 هَذِهِ الْآيَةَ ، فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : مَهْ ، فَأَبَتْ ، فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَا ، قَالَ : لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1495 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2253 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو» و٦ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا» (المشترك ١٥٪)
- مسند أحمد 4281 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو» و٦ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: اللِّعَانِ، الْآيَاتُ؛ ويوافقه في: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ…» (المشترك ٢١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.