لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن كثيرثقة
←اخبرنا
سليمان بن كثيرصدوق حسن الحديث
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدثقة فقيه مشهور
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.
النص من سنن الدارمي — حديث 1562
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1490 (ج) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3526 · صحيح
سنن ابن ماجه2086 · صحيح
مسند أحمد26455 · بلا حكم
موطأ مالك1323 · صحيح
سنن الدارمي1562 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1490 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3526 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، مَيِّتٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن ابن ماجه 2086 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، أَيَّامٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 26455 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، مَيِّتٍ، أَيَّامٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٣٪)
- موطأ مالك 1323 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، أَيَّامٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن الدارمي 1562 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، مَيِّتٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.