لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن…
النص
وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْح ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدَّثَتْهُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ ، وحدثناه أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، وَابْنِ دِينَارٍ ، وَزَادَ : فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ . ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ جَمِيعًا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1490 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3526 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، مَيِّتٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن ابن ماجه 2086 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، أَيَّامٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 26455 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، مَيِّتٍ، أَيَّامٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٣٪)
- موطأ مالك 1323 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، أَيَّامٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن الدارمي 1562 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَسُولِهِ، مَيِّتٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٦٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.