فأمرها أن تتزوج وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث…
النص
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عَنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَدْ حَلَّتْ ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ ، قَالَ : فقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، يَسْأَلُهَا : عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَت : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْبَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ . ح وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَا : حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1485 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1194 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهَا، تَتَزَوَّجَ (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 3515 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهَا، تَتَزَوَّجَ (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 26675 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهَا، تَتَزَوَّجَ (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 1558 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهَا، تَتَزَوَّجَ (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 3517 — عن اسم مبهم، أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهَا، تَتَزَوَّجَ (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 1561 — عن أبو السنابل بن بعكك القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهَا، تَتَزَوَّجَ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.