يستأذن إذا كان يوم المرأة منا بعد أن نزلت…
النص
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ سورة الأحزاب آية 51 قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لَهُ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1476 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2136 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى»، ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَ، اسْتَأْذَنَكِ، ذَاكَ؛ ويوافقه في: «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ…» (المشترك ٧٩٪)
- مسند أحمد 24476 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى»، ولا ذكر فيه لـ: مُعَاذَةُ، ذَاكَ، نَفْسِي؛ ويوافقه في: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا…» (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.